الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

611

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

في رؤية الهلال . . . وقال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجل النظر إليه . « 1 » 5 - ما عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أم لم يصح ، وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه . « 2 » 6 - ما عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علىّ عليهم السّلام ، أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلّا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه . « 3 » 7 - ما عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السّلام إلى أن قال : لا تجوز شهادتهن إلّا في موضع الضرورة مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجل أن ينظروا إليه . . . « 4 » هذا ، ولكن الكلام في صغرى هذه القاعدة الكليّة في المقام ، وأنّه هل تشمل مسألة الرضاع أم لا ؟ فقد صرّح غير واحد من أكابر فقهاء الأصحاب ، مثل الشهيد الثاني في المسالك ، « 5 » والمحقق الثاني في جامع المقاصد ، « 6 » وصاحب الجواهر في الجواهر ، « 7 » بأنّ هذا دخل تحت عنوان القاعدة ، وهو الأقوى . والوجه في ذلك أنّه وأن أمكن اطلاع الرجال المحارم على أمر الرضاع - لو قلنا بجواز نظرهم إلى مثل الثدي وهو قابل للمناقشة - وكذا الزوج ، بل وغير المحارم إذا اتفق نظرهم إليه بدون قصد ، أو إذا لم يكن فيه إثم حال التحمل ، مثل ما إذا كان صبيا مراهقا ثم كان عند الشهادة بالغا - بناء على كفاية مثل ذلك - ، ولكن الغالب كونه ممّا يطلع عليه النساء ، والمراد بالقاعدة هو الغلبة ، لا كونه دائميا لانصرافه إليه ، وإلّا أمكن المناقشة في الاستهلال ، بل الولادة ، بل وغيرها ، لأنّه كثيرا تدعوا الضرورة لنظر الأطباء

--> ( 1 ) . الوسائل 18 / 260 ، الحديث 10 ، الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 2 ) . الوسائل 18 / 261 ، الحديث 12 ، الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 3 ) . الوسائل 18 / 267 ، الحديث 42 ، الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 4 ) . الوسائل 18 / 268 ، الحديث 5 ، الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 5 ) . الشهيد الثاني ، في مسالك الأفهام 14 / 258 . ( 6 ) . المحقق الكركي ، في جامع المقاصد 12 / 265 . ( 7 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 345 .